أولا :
نشكر لك برّك بأمك وعنايتك بشأن إخوتك وتحملك النفقات عنهم ، ولك على ذلك موفور الأجر عند الله تعالى إن صلحت نيتك فيه .
ثانيا :
يجوز للوالدين أو أحدهما الأخذ من مال ولدهما ما يحتاجان إليه ، بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر على الابن ، ولا تفويت حاجته ومصالحه .
وانظر لبيان ذلك جواب السؤال رقم : (9594) .
لما روى ابن ماجة (2292) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي ؟ فَقَالَ : ( أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) .
وَقد سُئِل الإمَامُ أحْمَد عَنِ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ مَال ابْنِهَا ؟ فقَال : لاَ تَتَصَدَّقُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ .
"الموسوعة الفقهية" (45/203) .
وليس لهما أن يأخذا من مال ولدهما لإعطائه ولدا آخر .
فعلى هذا : ينبغي للأم إذا أرادت أن تعطي أخاها المحتاج أو ابنتها المحتاجة من مال ابنها أن تستأذنه ، وعلى الابن أن يأذن لأمه في ذلك بقدر استطاعته ، حيث تعلقت حاجتها ورغبتها بماله ، وخاصة إذا كانت هذه الحاجة ضرورية ، وتخص أحد أقاربه .
ويتأكد ذلك بالنسبة لأختك ، حيث إنك تحملت النفقة على أمك وإخوتك .
وهذا من تمام البر بأمك ، ومن صلة الرحم التي نرجو أن تكون من أهلها .
وقولك لأمك : " لا تتصرفي في مالي بدون علمي " فيه شدة في الخطاب ، وكان يجمل بك التنبيه على الأمر بألين من ذلك ، وقد قال الله عز وجل : ( فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ) الإسراء/ 23 .
ثالثا :
أما الإخلاص في النية لله تعالى ، فاعلم أن هذا يحتاج إلى مجاهدة مستمرة للنفس والشيطان ، في كل نفقة تنفقها ، فاجتهد في استحضار النية الحسنة في ذلك ، ولا تلتفت لوسوسة الشيطان ونزعات النفس .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : بشأن إخلاص النية لله ودفع الوساوس .
فأجابوا :
" اجتهد في إسلام وجهك لله ، وأخلص قلبك له ، واقصد بعملك أن تنال رضاه وأن يثيبك عليه وارج الله والدار الآخرة ، ودع عنك الوسوسة وادفع كيد الشيطان فإنه يريد أن يقلق راحتك ويملأك بالشكوك " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (2 /207) .
والله أعلم .