أولا :
لا يجوز ضمان رأس مال أحد الشركاء في الشركة ، بل تدخل الخسارة عليهم جميعا بقدر أموالهم .
فإذا كان شريكك له عشر المال مثلا ، تحمّل عشر الخسارة ، وإذا كان له نصف المال ، تحمل نصف الخسارة وهكذا ، ولا يجوز أن تشترط تحمل الخسارة كلها بمفردك .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/22) : " الخسران في الشركة على كل واحد منهما [ يعني : الشريكين ] بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة [ أي : الخسارة ] أثلاثا . لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي وغيرهما ...
والوضيعة في المضاربة على المال خاصة , ليس على العامل منها شيء ; لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال , وهو مختص بملك ربه , لا شيء للعامل فيه , فيكون نقصه من ماله دون غيره ; وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء " انتهى .
ثانيا :
يلزم إعلام الشركاء بدخول هذا الشريك الجديد ، ما دامت الأموال تستثمر في مشروع مشترك ، ولا يجوز الاستئثار بشيء من الربح دونهم ، بل يشترك الجميع في الربح بحسب اتفاقهم .
وعليه ، فلتصحيح المعاملة ، يلزم ما يلي :
1- موافقة الشركاء على دخول المشترك الجديد معهم .
2- أن يُحدد له نسبة معلومة من الربح ، كالثلث أو النصف أو أقل أو أكثر ، وهذه النسبة تكون من الأرباح التي يقدرها الله ، لا من رأس ماله .
3- عدم ضمان رأس المال لأحد من الشركاء .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (65689) ورقم : (145181) .
والله أعلم .