السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أنا وزوجي نعيش حياة سعيدة ، ولكن في هذا اليوم اشتدت المشاجرة بيننا وحلف زوجي
بالطلاق أني لا أبيت هذه الليلة في المنزل قال :(طلاق ثلاثة ما أنت بايتة في البيت
انهاردة) ، وبعد أن هدأ ندم على ما قال – وأنا لا أشرك أهلي ولا أي شخص في مشاكلي
الزوجية – فنزلت من البيت مع زوجي الساعة 10,5 مساء هذا اليوم وسرنا بالسيارة إلى
وقت الشروق – أي رجعنا المنزل الساعة 5,20 صباحا – .
والسؤال : هل بهذا أكون قد وفيت ما حلف به زوجي ، وهل الوقت الذي قضيناه خارج
المنزل يعتبر بمثابة المبيت؟ وهل توجد كفارة أخرى؟
وجزاكم الله خيرا
قال لها : طلاق بالثلاث إن بت في البيت
السؤال: 151212
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
قول زوجك : “طلاق ثلاثة ما أنت بايتة في البيت انهارده” هو من الحلف بالطلاق ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند الحنث .
وذهب بعض أهل العلم – وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره – إلى أن هذا الحلف فيه تفصيل ، يرجع إلى نية القائل ، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء ، أو المنع من فعل شيء ، أي أراد إخراجك من البيت ولم يرد الطلاق في حال عدم خروجك ، فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به طلاق ويلزمه كفارة يمين عند عدم خروجك .
وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الحنث . وهذا هو القول الراجح ، وبه أخذ جمع من أهل العلم ، وأمر النية لا يعلمه إلا الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .
وفي حال وقوع الطلاق : تقع طلقة واحدة ؛ لأن طلاق الثلاث محرم ، ولا يقع به إلا واحدة على الراجح .
ثانيا :
إن قصد الزوج بعدم بياتك في البيت خروجك منه إلى أي جهة ، فخرجت كما ذكرت إلى وقت الشروق ، لم يحنث ، ولم يلزمه شيء ؛ لتحقق ما أراد .
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، ويتجنب استعمال الطلاق عند الخلاف والشجار .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب