0 / 0
21,24110/05/2011

جعل مهرها الحج بها ، ثم طلقها بعد الدخول فكيف يدفع لها المهر؟

السؤال: 150807

أنا عربي مسلم أقيم في دولة أوروبية تعرفت على فتاة أوروبية مسلمة تزوجت بها في شهر رمضان ، وطلبت مني أن يكون مهرها الذهب إلي مكة للحج ، لكن لم يستمر زواجنا إلا يومين ، والسبب في الانفصال هي أني لا استطيع أن أشبع رغباتها الجنسية لعدم درايتي ونقص تقافتي الجنسية ، وقد أخبرت كل أصدقائها بما حدث بيننا في أول ليلة وثاني ليلة ، ولما واجهتها بما فعلت طردتني من البيت ، واكتشفت فيما بعد أنها لا تصوم رمضان ، وأنها طول فترة الخطوبة كانت على علاقة بصديق لها ووقعت معه في فاحشة الزنا . هل يجوز أن أعطيها مهرها ، أو أعطيها تكاليف الحج ؟ أو أتجاهل الموضوع , انصحوني أثابكم الله.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إذا كنت قد طلقت زوجتك ، فهذا الطلاق وقع بعد الدخول بها ، فيلزمك أن تدفع لها مهرها كاملاً ، كما قال تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ، وقال : (وَءاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) .
وهذا حق لها عليك لا يجوز لك تجاهله ، ولا أن تُنقص منه شيئاً ، كما قال تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) .
وينظر جواب السؤال ( 2378 ) .

ثانياً :
في جعل الحج أو العمرة مهراً للمرأة خلاف بين العلماء ، وقد ذهب إلى جواز ذلك المالكية ، فإن كانت كلفة الحج من البلاد التي أنتم فيها معلومة لا تتفاوت تفاوتاً كبيراً باختلاف الحملات ، لزم دفع قدر هذه الكلفة لزوجتك .
وإن كان التفاوت بينهما كبيراً ، فإنه يرجع إلى مهر المثل ، فتعطيها مهر مثيلاتها من النساء في بلدها .

ثالثاً :
ما وقعت فيه هذه المرأة من ترك الصيام في رمضان والزنا – إن ثبت ذلك – فاحشة عظيمة ، وكبيرة من كبائر الذنوب ، إلا أن ذلك لا يُسقط حقها في المهر .
وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اتهم زوجته بالزنا ، وفرق بينهما باللعان : (حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا) .
فقَالَ الرجل : مَالِي . [ أي : وأين يذهب مالي الذي دفعته لها مهراً ]
قَالَ صلى الله عليه وسلم : ( لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا ، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ ) رواه البخاري (5312) ومسلم (1493) .
قال النووي : ” فِي هَذَا دَلِيل عَلَى اِسْتِقْرَار الْمَهْر بِالدُّخُولِ ، وَعَلَى ثُبُوت مَهْر الْمُلَاعَنَة الْمَدْخُول بِهَا ، وَالْمَسْأَلَتَانِ مُجْمَع عَلَيْهِمَا ، وَفِيهِ : أَنَّهَا لَوْ صَدَّقَتْهُ وَأَقَرَّتْ بِالزِّنَا ، لَمْ يَسْقُط مَهْرهَا “. انتهى من ” شرح صحيح مسلم ” (10/126)
وقال الحافظ ابن حجر : ” وَيُسْتَفَاد مِنْ قَوْله ( فَهُوَ بِمَا اِسْتَحْلَلْت مِنْ فَرْجهَا ) أَنَّ الْمُلَاعَنَة لَوْ أَكَذَبَتْ نَفْسهَا بَعْد اللِّعَان وَأَقَرَّتْ بِالزِّنَا ، وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدّ , لَكِنْ لَا يَسْقُط مَهْرهَا “. انتهى “فتح الباري” (9 / 457) .

رابعاً :
يحق لك وقد تبين لك انحراف زوجتك أن لا تسارع بطلاقها – إذا كنت لم تطلقها بعد – ، بل تجعل طلاقها موقوفاً على تنازلها عن المهر ، وهو ما يسمى بـ ” الخلع “.
كما قال تعالى : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) والزنا فاحشة بينة .
فإذا زنت المرأة ، فللزوج أن يضيق عليها حتى تخالعه ، ويسترجع منها الصداق والمهر كاملاً. ينظر: “تفسير ابن كثير” (2 / 241) ، ” تفسير السعدي” (1/172) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
“ولهذا جاز للرجل إذا أتت امرأته بفاحشة مبيَّنة أن يَعْضُلَها [يمتنع من طلاقها ويضيق عليها] لتفتدي نفسها منه ، وهو نصُّ أحمد وغيره ؛ لأنها بزناها طلبت الاختلاع منه ، وتعرَّضت لإفساد نكاحه ، فإنه لا يمكنه المقام معها حتى تتوب ، ولا يسقط المهر بمجرد زناها” انتهى “مجموع الفتاوى” (15 / 320) .
وينظر جواب السؤال رقم : ( 146100 ) .

خامساً :
ليس لك أن تتهم هذه المرأة بالزنا إلا إذا ثبت ذلك بشهادة الشهود العدول ، أو الاعتراف الصريح منها .
وينظر جواب السؤال رقم : ( 94893 ) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android