0 / 0
13,20427/06/2010

هل لصاحب السلس أن يصلي جالساً إذا كان في ذلك حفاظاً على طهارته ؟

السؤال: 149765

أود أن أسأل إذا كان جائز للشخص صاحب سلس البول أن يصلي جالساً ؛ وذلك لأنها تخاف أن ينزل منها البول وهي ساجدة أو راكعة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة ، ولا يسقط ذلك الركن إلا في حال العذر ؛ لما روى البخاري (1117) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (67934) ، ورقم : (13822) .
 

ثانياً :
صاحب السلس لا يخلو من حالين :
الأول : أن يكون سلسه مستمراً ، بحيث لا يتمكن صاحبه من الطهارة وأداء الصلاة في وقتها ، فهذا يلزمه أن يتطهر ويتحفظ بشيء يمنع انتشار البول ، ويتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ، ثم يصلي الفريضة وما شاء بعدها من نوافل ، ولا يضره ما خرج من البول .
الثاني : أن يكون سلسه غير مستمر ، كمن ينقطع عنه الخارج في وقتٍ يمكنه فيه الطهارة والصلاة ، فهذا يلزمه أن يؤخر الصلاة إلى وقت انقطاع الخارج .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” المصاب بسلس البول له حالان :
الأولى : إذا كان مستمرّاً عنده بحيث لا يتوقف ، فكلما تجمَّع شيء بالمثانة نزل : فهذا يتوضأ إذا دخل الوقت ويتحفظ بشيء على فرجه ، ويصلِّي ولا يضرُّه ما خرج .
الثانية : إذا كان يتوقف بعد بوله ولو بعد عشر دقائق أو ربع ساعة : فهذا ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ ويصلِّي ، ولو فاتته صلاة الجماعة ” انتهى من “أسئلة الباب المفتوح” (س 17 ، لقاء 67 ) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (66074) .
 

ثالثاً :
صاحب السلس إذا كان ينزل منه البول أثناء الصلاة في حال دون حال ، كأن ينزل منه البول في حال القيام دون حال القعود ، ففي هذه الحال يصلي جالساً ولا حرج عليه .
قال النووي رحمه الله : ” قال البغوي : لو كان سلس البول بحيث لو صلى قائما سال بوله ولو صلى قاعدا استمسك فكيف يصلي ؟ فيه وجهان : أصحهما : قاعدا ، حفظا للطهارة ، ولا إعادة عليه ” انتهى من “المجموع” (2/561) .
وقال البهوتي رحمه الله : “أو لحقه السلس إن صلى قائما , صلى قاعدا ؛ لأن للقيام بدلا , وهو القعود ” انتهى من “كشاف القناع” (1/218) .
وجاء في الموسوعة الفقهية (25/190) : ” ولو استمسك الحدث بالجلوس في الصلاة وجب بلا إعادة ” انتهى .

أما إذا كان البول لا ينزل ، إلا في حال السجود أو الركوع ، فالمذهب عند الحنابلة : أنه في هذه الحال يركع ويسجد حتى ولو نزل منه البول في تلك الحال ، ولا يجوز له أن يومئ عند ركوعه وسجوده .
قال منصور البهوتي رحمه الله : “ومن لم يلحقه السلس إلا راكعا أو ساجدا ركع وسجد نصا (أي : نص عليه الإمام أحمد) ولا يكفيه الإيماء” انتهى من “شرح منتهى الإرادات” باختصار (1/123) .

والقول الثاني : أنه يؤمى بالركوع والسجود إذا كان في ذلك محافظة على الطهارة .
قال ابن مفلح رحمه الله : ” ولو قدر على حبسه حال القيام لا حال الركوع والسجود ركع وسجد نص عليه , كالمكان النجس ، ويتخرج : أن يومئ , جزم به أبو المعالي ؛ لأن فوات الشرط لا بدل له ” انتهى من “الفروع” (1/281) .
و قال عثمان الزيلعي رحمه الله : ” ثم الأصل في جنس هذه المسألة أن من ابتلى ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء وإن اختلفا يختار أهونهما ; لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ، ولا ضرورة في حق الزيادة ، مثاله : رجل عليه جرح لو سجد سال جرحه وإن لم يسجد لم يسل ، فإنه يصلي قاعداً يومئ بالركوع والسجود ; لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث , ألا ترى أن ترك السجود جائز حالة الاختيار في التطوع على الدابة ومع الحدث لا يجوز بحال ، فإن قام وقرأ وركع , ثم قعد وأومأ للسجود جاز ” انتهى من “تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق” (1/99) .

فالحاصل :
أنه لا حرج على من أصيب بالسلس أن يصلي قاعداً ، ويومئ بالركوع والسجود إن كان ذلك سيؤدي إلى عدم نزول ما ينقض الطهارة .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android