0 / 0
27,03118/05/2010

هل يشترط في سترة المصلي أن تكون عريضة بعرضه ؟

السؤال: 147877

قرأنا كثيراً عن سترة المصلي ، لكن عندي سؤال لم أجد إجابة عليه :
1-عرض السترة : هل يجب أن تكون بعرض المصلي ؟ وإذا كانت السترة عامودا أقل من عرض المصلي بكثير ، فالأجزاء التي خرجت منه ألا يقطع بها المار صلاته ؟
2-إذا كانت السترة مثل الكرسي أو الطاولة ، تكون مفتوحة من أسفل ، فلم تلامس الأرض من وسطها ، فقط أركانها ؛ فهل تعد ستره ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

يسن للمصلى إذا كان إماما أو منفردا أن يجعل بين يديه سترة ، في الحضر والسفر ، في الفريضة والنافلة ، وفي المسجد وغيره ؛ لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا ) رواه أبو داود (697) ، وصححه الألباني في “صحيح أبي داود”.

وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ – من المالكية – : ” مِنْ شَأْنِ الْمُصَلِّي أَنْ لَا يُصَلِّيَ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ ، فِي سَفَرٍ كَانَ أَوْ حَضَرٍ ، أَمِنَ أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ لَمْ يَأْمَنْ ” انتهى .

“المنتقى” (1/373) .

” وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا كَفُّ بَصَرِ الْمُصَلِّي عَمَّا وَرَاءَهَا ، وَجَمْعُ الْخَاطِرِ بِرَبْطِ خَيَالِهِ كَيْ لاَ يَنْتَشِرَ ، وَمَنْعُ الْمَارِّ كَيْ لاَ يَرْتَكِبَ الإثْمَ بِالْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ ” .

“الموسوعة الفقهية” (24 / 177)

 ثانيا :

السنة أن تكون السترة قائمة بين يدي المصلي قدر ثلثي ذراع فأكثر ، طولا ؛ لما رواه مسلم (771) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : ( سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي ، فَقَالَ : مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ) .

قال النووي رحمه الله : ” وَفِي الْحَدِيث النَّدْب إِلَى السُّتْرَة بَيْن يَدَيْ الْمُصَلِّي ، وَبَيَان أَنَّ أَقَلّ السُّتْرَة مُؤْخِرَة الرَّحْل ، وَهِيَ قَدْر عَظْم الذِّرَاع , هُوَ نَحْو ثُلُثَيْ ذِرَاع , وَيَحْصُل بِأَيِّ شَيْء أَقَامَهُ بَيْن يَدَيْهِ هَكَذَا ” انتهى .

“شرح مسلم للنووي” (4/216) .

وقال ابن عثيمين رحمه الله :

” الأفضل أن تكون السترة كمؤخرة الرحل ، يعني أن تكون شيئاً قائماً بنحو ثلثي ذراع ؛ أي نصف متر ” انتهى .

“فتاوى نور على الدرب” (156 / 2) .

ثالثا :

لا حد للسترة في العرض أو السُّمك ( الغلظ أو الدقة ) ؛ فإذا أقام المصلي بين يديه شيئا مرتفعا ، ولو كان عصا ، أو عودا منصوبا ، أو غير ذلك ، حصلت السنة ، ولا يشترط أن يكون ذلك بعرض المصلي ؛ فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستتر بعَنَزَة ، يعني : العصا التي يتوكأ عليها الماشي . رواه البخاري (376) ومسلم (503) .

وصلى إلى الحربة . رواه البخاري (494) ومسلم (501) .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( استتروا في صلاتكم ولو بسهم ) .

رواه ابن خزيمة (810) وصححه الألباني في “الصحيحة” (2783) .

 قال ابن قدامة رحمه الله :

” فأما قدرها في الغلظ والدقة : فلا حد له نعلمه , فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة , وغليظة كالحائط … وقال الأوزاعي : يجزئه السهم والسوط ” انتهى .

“المغني” (2/38) ، وينظر :  “مطالب أولي النهى” (1 / 489) ، “حاشيته” على “الروض” (2 / 117) .

وجاء في “الموسوعة الفقهية” (24 / 178)

” اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَسْتَتِرَ الْمُصَلِّي بِكُل مَا انْتَصَبَ مِنَ الأشْيَاءِ كَالْجِدَارِ وَالشَّجَرِ وَالأسْطُوَانَةِ وَالْعَمُودِ ، أَوْ بِمَا غُرِزَ كَالْعَصَا وَالرُّمْحِ وَالسَّهْمِ وَمَا شَاكَلَهَا ” انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

” السترة : السنة أن تكون قائمة كمؤخرة الرحل بينة بارزة أو شيئاً قائماً كالعصا المنصوب المغروز بالأرض ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم توضع بين يديه العنزة ” انتهى .

“فتاوى نور على الدرب” (156 / 5) .

لكن السترة العريضة أولى ، وأبعد عن التشويش ، وأجمع لقلب المصلي ، إذا تيسرت له .

قال الإمام أحمد رحمه الله : ” وما كان أعرض فهو أعجب إلي ” .

قال ابن قدامة : ” وذلك لأن قوله ” ولو بسهم ” يدل على أن غيره أولى منه ” انتهى .

“المغني” (2/38) .

وبهذا يتبين أنه لا بأس على المصلي إذا كانت سترته بقدر العصا ونحوه ، وأنه إذا مر أحد من أمامه ، وحاذى أحد جوانبه ، فإن ذلك لا يؤثر في صلاته بشيء ، إذا المرور الممنوع هو أن يجتاز بين يديه ، يعني أن يكون ممره بين المصلي وسترته ، إن كان له سترة .

رابعا :  

لو استتر المصلي بكرسي ، أو طاولة ، أو نحو ذلك مما يكون خالي الجوف أجزأه .

روى البخاري (507) ومسلم (502) عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا .

والراحلة هي الناقة التي تصلح أن يوضع عليها الرحل . ينظر “فتح الباري” (1/691) .

ومعلوم أن الراحلة هي مثل الكرسي ونحوه ، أن له قوائم من جوانبه ، وليس مصمتا من جميع نواحيه .

قال ابن باز رحمه الله :

” السنة أن تكون السترة شيئا قائما مثل مؤخرة الرحل أو أكثر من ذلك كالجدار والعمود والكرسي ونحو ذلك ” انتهى .

“مجموع فتاوى ابن باز” (11 / 101) . وينظر: “فتاوى الشيخ ابن جبرين” (13 / 32) .

والله تعالى أعلم .

وينظر جواب السؤال رقم : (145200) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android