من لزمته كفارة قتل خطأ ( عتق رقبة ) فهل يسقط من ماله مقابل عتق الرقبة أو أنه يلزمه زكاة المال جميعه؟
0 / 0
11,76114/02/2010
هل تسقط الزكاة مقابل ما عليه من كفارة؟
السؤال: 146373
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
الواجب على من ملك مالاً زكوياً أن يؤدي زكاته ، إذا حال عليه الحول ، ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء ، ولا يخصم الدين من الأموال التي يزكيها ، ولا فرق بين الدين المؤجل والحال ، وينظر جواب السؤال رقم (22426) (106434) .
ثانياً :
إذا تقرر أن الدين لا يمنع الزكاة ، فلا فرق بين دين الله تعالى كالزكاة والكفارات والنذور..، وبين دين الآدميين .
جاء في “مغني المحتاج” : (2/125) ” ولا يمنع الدين وجوبها [يعني : الزكاة] سواء كان حالاًّ أم لا ، من جنس المال أم لا , لله تعالى كالزكاة والكفارة والنذر أم لا في أظهر الأقوال ، لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة…” انتهى.
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة