0 / 0
11,06021/04/2010

كفل يتيماً ، فهل ينفق عليه من زكاة ماله؟

السؤال: 146249

أسرة ضمت يتيماً مع أبنائها ، فهل يجوز لها أن تصرف عليه من زكاة مالها كشراء الملابس والأطعمة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كان اليتيم الذي في حجركم ليس له مال أو من يقوم على كفايته ، جاز لكم إعطاؤه من الزكاة ؛ لأنه داخل في جملة الفقراء ، قال تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ…) التوبة/60 .

والقاعدة : "أن كل من لا تلزمك نفقته يجوز دفع الزكاة إليه ، وهذا اليتيم لا تلزمكم نفقته ، فجاز دفع الزكاة إليه" .

وفي صحيح البخاري (1466) ومسلم (1466) عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ على زوجي وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنْ الصَّدَقَةِ؟ فقَالَ : (نَعَمْ ، لَهَا أَجْرَانِ ، أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ) .

قال ابن قدامة رحمه الله (2/271)  : "فإن كان في عائلته من لا يجب عليه الإنفاق عليه كيتيم أجنبي , فظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز له دفع زكاته إليه ; لأنه ينتفع بدفعها إليه , لإغنائه بها عن مؤنته . والصحيح , إن شاء الله , جواز دفعها إليه ; لأنه داخل في أصناف المستحقين للزكاة , ولم يرد في منعه نص ولا إجماع ولا قياس صحيح , فلا يجوز إخراجه من عموم النص بغير دليل.." انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله  :

هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لأيتام وكيلهم الشرعي والدي المتزوج والدتهم ؟

فأجاب : "إذا كان هؤلاء الأيتام الذين عند والدك قد اشْتُرِط على والدك نفقتهم ، وكان والدك قائماً بذلك ، فإنه لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة ، لأنهم مستغنون عنها بالإنفاق عليهم من قبل والدك ، وأما إذا كان بقاؤهم عند والدك بغير شرط النفقة ، ولم يكن لهم مال من والدهم [يعني : ميراث] فلك أن تعطيهم من الزكاة ؛ لأنهم من أهلها" انتهى من فتاوى ابن عثيمين (18/353).

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android