0 / 0
38,30629/03/2010

حكم دفع الزكاة للزوجة المطلقة

السؤال: 146241

رجل طلق زوجته وله منها أولاد يعيشون معه ، ومطلقته تعيش مع أمها ، فهل يجوز له أن يعطي مطلقته من زكاة ماله علماً بأنه ليس لها أحد يقوم عليها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من الزكاة بإجماع أهل العلم رحمهم الله ، إذا كان ذلك من سهم الفقراء والمساكين ، وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : (130171) .

فإن كانت الزوجة قد طُلقت ، فلا يخلو أمرها من حالين :

الحال الأولى :

أن تكون الطلقة رجعية .

الحال الثانية :

أن تكون مبانة ، كالمختلعة والمطلقة ثلاثاً ومن فرغت من عدتها .

فإن كانت رجعية ، فلا يجوز دفع الزكاة لها ؛ لأن المطلقة الرجعية زوجة ، لها ما للزوجات ، وعليها ما على الزوجات ، إلا ما استثناه أهل العلم كالقسم وعدم النفقة في حال النشوز ، وينظر جواب السؤال رقم : (112002) .

وأما إن كانت مبانة … بثلاث أو خلع ، ولو في العدة ، فهي امرأة أجنبية . فإن كانت مستحقة للزكاة جاز إعطاؤها من الزكاة ، لدخولها في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ …) التوبة /60 .

ولأن نفقتها غير لازمة على الزوج فجاز دفع الزكاة لها .

إلا إذا كانت حاملاً ، لأنها إن كانت حاملاً فيجب على زوجها المطلِّق أن ينفق عليها . 

أما إن كانت غير مستحقة ، كما لو كان هناك من أقاربها من ينفق عليها ، فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة ؛ لعدم دخولها في الآية ؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ ) رواه أبو داود (1633) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في “إرواء الغليل” (876) .

وفي حاشية “قليوبي وعميرة” (3/197) : “والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيراً في الأصح ; لأنه غير محتاج , كالمكتسب كل يوم قدر كفايته” انتهى .

والحاصل : أنه يجوز للزوج أن يدفع زكاته لزوجته المطلقة ، إذا فرغت من عدتها أو كان طلاقها بائناً ، إذا كانت مستحقة للزكاة .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android