0 / 0
10,98828/06/2011

حكم تأخير الزكاة لأجل الزواج

السؤال: 145860

رجل جمع مالاً للزواج وبعد أن حال الحول صعب عليه إخراج الزكاة لأجل أن المال لا يكفي للمهر وما يحلق به ، فهل يجوز له تأخير الزكاة في هذه الحال وتبقى عليه دين أم أنه لا يجوز ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إذا بـلغ المال النصاب ، ومَرَّ عليه الحول وجب إخراج الزكاة على الفور ، ولا يجوز تأخيرها .
قال النووي رحمه الله : “يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا وجبت ، وتمكن من إخراجها ، ولم يجز تأخيرها , وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء ؛ لقوله تعالى : (وآتوا الزكاة) ، والأمر على الفور..” انتهى من “المجموع” (5/308) .
ثانياً :
إذا احتاج المسلم المال الذي سيخرجه زكاة في نفقة أو زواج أو علاج أو نحو ذلك … فيجوز له تأخير إخراج الزكاة حتى يزول عذره .
وقد نص العلماء رحمهم الله على جواز تأخير الزكاة للحاجة .
قال المرداوي في “الإنصاف” (3/187) : “…يجوز له التأخير أيضاً لحاجته إلى زكاته ، إذا كان فقيراً محتاجاً إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجها , نص عليه [الإمام أحمد] , ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته ” انتهى .

وفي”كشاف القناع” (2/255) : ” لا يجوز تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها , مع إمكانه ، فيجب إخراجها على الفور….إلا أن يخاف من وجبت عليه الزكاة ضرراً فيجوز له تأخيرها نص عليه ؛ لحديث ( لا ضرر ولا ضرار )…أو كان المالك فقيراً محتاجاً إلى زكاته تختل كفايته ومعيشته بإخراجها ، وتؤخذ منه عند يساره ؛ لزوال العارض…” انتهى .

وعلى هذا ، يجوز للسائل تأخير الزكاة ، إذا كان إخراجها يؤخره عن الزواج ، وتكون دَيْناً عليه يخرجها متى تيسر له .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android