أولا :
إذا توفيت المرأة وتركت بنتين وأبناء إخوة ، وبنات إخوة ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للبنتين : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .
ولأبناء الإخوة : الباقي ؛ لأنهم عصبة ، قال صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
ولا شيء لبنات الإخوة .
ثانيا :
إذا توفيت إحدى البنتين وتركت أربعة أبناء وبنتين ، فإن تركتها تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولزوجها الربع إن وجد .
ويدخل في تركتها : نصيبها من تركة أمها .
ثالثا :
إذا توفيت البنت الأخرى فينظر في ورثتها ، فإن لم يوجد إلا بنات أخت ، وأولاد أخت ، وبنات خال وخالة ، وأبناء خال وخالة ، فهؤلاء جميعا من ذوي الأرحام ، وليسوا عصبة ولا أصحاب فرض ، وفي توريث ذوي الأرحام خلاف ، والراجح أنهم يرثون عند عدم وجود صاحب فرض أو عصبة ، وينظر جواب السؤال رقم (85495) .
وكيفية توريثهم ، أن ينزل الموجود منهم منزلة من أدلى به ، ويأخذ نصيبه من التركة ، وللفقهاء تفصيل في ذلك يرجع إليه عند الحاجة لذلك .
والله أعلم .