0 / 0
28,18817/12/2009

كان يقتصر على غسل يديه من الرسغين إلى المرفقين جهلا فهل يلزمه إعادة صلواته؟

السؤال: 143633

صديق تقدم بالعمر ، كان يخطئ في وضوئه بغسل اليدين من الرسغ إلى المرفق فقط واطلع على فتوى (103694) ، والسؤال : ما موقف صلواته السابقة ؟وطاعاته وتلاوة القرآن وحجه؟وماذا يفعل لتكفير هذا الخطأ ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجب على المتوضئ إذا غسل وجهه أن يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين ، ولا يجوز أن يقتصر على غسلهما من الرسغين إلى المرفقين ، ولا يكفيه أنه غسل الكفين أول الوضوء ؛ لوجوب الترتيب بين الأعضاء في قول جمهور الفقهاء ، فيجب غسل اليد كاملة بعد غسل الوجه ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (103694) .

لكن من فعل ذلك جاهلا ، لم يلزم بالإعادة لأمرين : 

الأول : كونه جاهلا بالحكم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : “وعلى هذا ؛ لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .
ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
والصحيح في جميع هذه المسائل : عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (21/101) .
 

والثاني : كون المسألة محل خلاف بين أهل العلم ، فإن الحنفية يصححون هذا الوضوء ، لعدم اشتراطهم الترتيب ، ويجعلون غسل الكفين أول الوضوء سنة تنوب عن الفرض .

قال العبادي في “الجوهرة النيرة” (1/5) : “وسنن الطهارة : … غسل اليدين ثلاثا ، يعني إلى الرسغ ، وهو منتهى الكف عند المفصل … وهو سنة تنوب عن الفرض ، حتى إنه لو غسل ذراعيه من غير أن يعيد غسل كفيه أجزأه” انتهى باختصار .
وقال في “الدر المختار” مع حاشية ابن عابدين (1/112) : “وهو سنة ينوب عن الفرض ، ويسن غسلها أيضا مع الذراعين” انتهى مختصرا .
وينظر : “البحر الرائق” (1/18) ، “فتح القدير” (1/21) .

فلا يؤمر من اقتصر على غسل اليدين من الرسغين إلى المرفقين بالإعادة ، مراعاةً لهذا الخلاف ، وعليه أن يصحح وضوءه فيما يستقبل من أمره .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android