لا يجوز للإنسان أن يأخذ تأشيرة لنفسه وهو لا يريد الحج، فإن أخذ تأشيرة لنفسه وهو يريد الحج ثم عدل عن ذلك ، فليس له أن يبيعها إلا بنفس التكلفة التي بذلها في سبيل الحصول عليها . ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن تتخذ تأشيرات الحج تجارة يستغلّ بها ضعفاء المسلمين والحريصين على الحج، بل ينبغي للمسلم أن يكون معيناً على الخير، وأن يساعد إخوانه المسلمين لا أن يستغلهم والله أعلم .
0 / 0
18,51604/رجب/1422 الموافق 21/سبتمبر/2001
بيع تأشيرات الحج
السؤال: 14228
ما حكم بيع تأشيرات الحج التي تستخرج بشِقّ الأنفس ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
الشيخ : عبدالرحمن البراك
هل انتفعت بهذه الإجابة؟