ما حكم بيع تأشيرات الحج التي تستخرج بشِقّ الأنفس ؟.
0 / 0
18,50521/09/2001
بيع تأشيرات الحج
السؤال: 14228
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز للإنسان أن يأخذ تأشيرة لنفسه وهو لا يريد الحج، فإن أخذ تأشيرة لنفسه وهو يريد الحج ثم عدل عن ذلك ، فليس له أن يبيعها إلا بنفس التكلفة التي بذلها في سبيل الحصول عليها . ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن تتخذ تأشيرات الحج تجارة يستغلّ بها ضعفاء المسلمين والحريصين على الحج، بل ينبغي للمسلم أن يكون معيناً على الخير، وأن يساعد إخوانه المسلمين لا أن يستغلهم والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ : عبدالرحمن البراك