أولا : اختلف الفقهاء في صحة بيع الصبي وشرائه ، والراجح جواز ذلك في حالتين :
الأولى : أن يكون في الشيء اليسير ، فيصح منه ولو كان دون التمييز .
الثانية : أن يكون بإذن وليه .
والشيء اليسير كالرغيف ، وقطعة الحلوى ، ونحو ذلك .
قال في "مطالب أولي النهى" (3/10) : " ( إلا في ) شيء ( يسير ) ; كرغيف , وحزمة بقل , وقطعة حلوى ونحوها ... وإلا ( إذا أذن لمميز وسفيه وليهما ) ; فيصح - ولو في الكثير - لقوله تعالى : وابتلوا اليتامى ( ويحرم ) إذن ولي لهما بالتصرف في مالهما ( بلا مصلحة ) ; لأنه إضاعة " انتهى .
وينظر : سؤال رقم (97489) .
وعليه فإذا كان ثمن هذه الطيور يسيرا ، أو كان ذلك بمعرفة ولي أمر الصغيرة جاز بيعه لها.
ثانيا :
ما يؤخذ على دخول القاعة إن كان في مقابل الفرجة على الطيور والحيوانات : جاز ؛ لأنها أجرة على منفعة ، وهي المشاهدة والمتعة ، كالرسوم التي تؤخذ على دخول حديقة الحيوان ، على أن تكون المدة المتاحة للمتفرج معلومة من حيث العموم ؛ لأن من شرط الإجارة العلم بالمنفعة المستأجرة .
وإن كان ما يؤخذ منهن لأجل التمكن من الشراء ، ولا يحصل بالدخول مشاهدة واستمتاع ، لم يجز ؛ لأنه مال في غير مقابل .
والله أعلم .