0 / 0

الحلف بالطاعات محرم ولا كفارة فيه

السؤال: 141164

لقد حلفت بصيامي أني لن أفعل ذلك ، ولكن أريد أن أفعل ذلك الشيء . ما هي الفتوى في هذا الحلف؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز الحلف إلا باسم من أسماء الله تعالى الحسنى ، أو صفاته العلى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْكَانَحَالِفًافَلْيَحْلِفْبِاللَّهِأَوْلِيَصْمُتْ) رواه البخاري (2679) .

وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله شركاً أصغر ، وذلك لما فيه من تعظيم غير الله، لأن الحلف لا يكون إلا بشيء معظم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْحَلَفَبِغَيْرِاللَّهِفَقَدْأَشْرَكَ) رواه أبو داود (3251) وصححه الألباني في “سنن أبي داود” .

والحلف بالصيام أو الصلاة أو غير ذلك من الطاعات هو حلف بغير الله فيكون محرماً .

جاء في “تبيين الحقائق” (3/109) :

“والحلف بالطاعة لا يكون يميناً ، لأنه حلف بغير الله تعالى” انتهى .

وقال ابن الهمام في “فتح القدير” (5/71) :

“والحلف بالطاعات حلف بغيره وغير صفته [أي : حلف بغير الله وبغير صفته] فلا يكون يميناً” انتهى .

فعلى من فعل ذلك ، أن يتوب إلى الله تعالى ، ويندم على ما فعل ، ويعزم على عدم العودة إلى ذلك مرة أخرى .

واليمين بغير الله تعالى ليست يميناً منعقدة ، فلا يجب الوفاء بها ، ولا كفارة فيها .

قال ابن حزم في “المحلى” (9/125) :

“من حلف بغير الله فليس حالفاً ، ولا هي يميناً ، وهو باطل ليس فيه إلا استغفار الله تعالى والتوبة فقط” انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

“الحلف بالمخلوقات كالكعبة والملائكة ، والمشايخ والملوك والأباء وتربتهم ونحو ذلك يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها باتفاق العلماء ، بل هي منهي عنها باتفاق أهل العلم ، والنهي نهي تحريم في أصح قوليهم” انتهى .

“الفتاوى الكبرى” (3/222) .

فعلى هذا ، لا حرج عليك في فعل ما حلفت على عدم فعله إذا كان مباحاً ، ولا كفارة عليك .

ولكن عليك التوبة من هذا اليمين المحرم .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android