0 / 0

مريض لا يستطيع الحركة ودخل وقت الصلاة ولا يستطيع الطهارة والصلاة فكيف يصلي ؟

السؤال: 140773

كنت حاملاً وأصابني تعب منذ الشهر الخامس ، وكانت تنزل علي مياه من الرحم وآخذ أدوية لإيقاف ذلك ، ولكن في بداية الشهر السادس زاد ذلك وبدأ معي طلق ، وذهبت إلى الطواريء ونوموني عندهم مع رفع الجزء الأسفل من الجسم بوضع وسادات وركبوا علي المغذي وبعض الأجهزة ومنعوني من الحركة ، ودخل وقت صلاة الفجر وجاءت للمستشفى حالات ولادة طارئة ولم أجد من يساعدني للتطهر أو استقبال القبلة ، وعندما قرب خروج وقت الصلاة قمت بالصلاة بدون طهارة أو استقبال للقبلة أو ستر للعورة . فما حكم صلاتي مع العلم بأني أسقطت الحمل بعد ذلك بساعات والحمد لله على كل حال .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

المريض إذا عجز عن الصلاة قائما : صلى قاعدا ، فإن عجز صلى على جنبه ، فإن عجز صلى على الهيئة التي يقدر عليها . والواجب عليه أن يتوضأ ويتطهر من النجاسة ، فإن عجز عن الوضوء تيمم ، وإن عجز عن التيمم ، أو إزالة النجاسة : صلى على حسب حاله ؛ لقول الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 .

وينظر جواب السؤال رقم (106758) ، (105356) . وينظر أيضا : رسالة " الطهارة والصلاة لأهل الأعذار" ، لفضيلة الشيخ ابن عثيمين ، رحمه الله .

وبناء على ذلك : فإن صلاتك التي صليتِها ، على هذه الحالة ، صحيحة ، ولا إعادة عليك ، إذا كان هذا هو ما قدرت عليه في ذلك الوقت ، ولم يكن قد نزل عليك دم النفاس حينئذ .

ثانيا :

إذا أسقطت المرأة جنينها : فلها حكم النفساء إذا كان الجنين قد تبين فيه الخلق ، وذلك يكون بعد ثمانين يوما من حمله ؛ فإذا نزل عليها الدم بعد الإسقاط ، أو قبله بيوم أو يومين فله حكم النفاس ، إذا كان الدم النازل قبله متصلا بالإسقاط ـ أو الولادة ـ ومعه ما يدل على الوضع ، من الطلق أو آلام الولادة .

وأما مجرد الماء النازل قبل الوضع ، من غير دم ، فليس له حكم النفاس .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" .. قبل الولادة بثلاثة أيام خرج منها ماء مع شيء من الألم فهل هذا نفاس ؟ " .

فأجاب رحمه الله تعالى :

" هذا ليس بنفاس ؛ لأن النفاس هو الدم ، وليس الماء .

وأيضاً : لا يكون نفاساً إلا إذا كان مصحوباً بالطلق ، قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ؛ وأما إذا كان قبل الولادة بزمن طويل فإنه ليس نفاساً ، لأن النفاس هو الدم الخارج مع الولادة ، أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق ، وأما الماء فليس من النفاس . " . انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" .

وعلى ذلك :

فإن كان الماء النازل عليك وأنت في المستشفى مصحوبا بدم ، فهذا الدم دم نفاس ، وليس عليك صلاة في هذه الحالة .

وأما إذا لم يكن معه دم ، فليس دم نفاس ، وإنما يجب عليك الصلاة ، على حسب ما تقدرين عليه حينئذ ، كما سبق بيانه .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android