0 / 0
80,14306/10/2009

رفع يده عن الأرض وهو ساجد ليحكّ جلده ، هل تبطل صلاته ؟

السؤال: 139988

لو أن أحداً رفع يده أو قدمه أثناء السجود ثم وضعها على الأرض وأتم السجود , هل ذلك يبطل صلاته؟ مثلا : يحتاج أن يحك جلده أثناء السجود فيرفع إحدى يديه هل صلاته باطلة؟ وإذا فعل ذلك ناسيا , هل صلاته باطلة ويجب الإعادة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجب السجود على الأعضاء السبعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها ، كما روى البخاري (812) ومسلم (490) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ – وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ – وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ) .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (4/208) :

"لو أخل بعضو منها لم تصح صلاته" انتهى .

واستدل جمهور العلماء (منهم الأئمة: مالك والشافعي وأحمد) بهذا الحديث على أن السجود لا يصح إلا إذا كان على هذه الأعضاء جميعها ، فلو سجد على ستة أعضاء منها لم يصح سجوده .

وقال ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" :

"ويدل على هذا القول : هذه الأحاديث الصحيحة بالأمر بالسجود على هذه الأعضاء كلها ، والأمر للوجوب" انتهى .

"فتح الباري" – لابن رجب (5 / 114-115) .

وعلى هذا ، من رفع أحد أعضاء السجود عن الأرض جميع السجود ، ولم يسجد عليه ، لم تصح صلاته .

وأما من رفعه وقتاً يسيراً فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى .

وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

إنسان رفع أحد أعضاء السجود هل تبطل صلاته وهو ساجد؟

فأجاب :

"الظاهر أنه إن رفع في جميع السجود – أي : ما زال ساجداً وهو رافعٌ أحد الأعضاء – فسجوده باطل ، وإذا بطل السجود بطلت الصلاة ، وأما إذا كان رفعه لمدة يسيرة مثل أن يحك رجله بالأخرى ثم أعادها فأرجو ألا يكون عليه بأس" انتهى .

"لقاءات الباب المفتوح" . 

وقال أيضاً :

"والسجود على هذه الأعضاء السبعة واجب في كل حال السجود ، بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضوا من أعضائه حال سجوده ، لا يدا ، ولا رجلا ، ولا أنفا ، ولا جبهة ، ولا شيئا من هذه الأعضاء السبعة . فإن فعل : فإن كان في جميع حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصح ؛ لأنه نقص عضوا من الأعضاء التي يجب أن يسجد عليها .

وأما إن كان في أثناء السجود ، بمعنى أن رجلا حكته رجله مثلا فحكها بالرجل الأخرى فهذا محل نظر ، قد يقال : إنها لا تصح صلاته لأنه ترك هذا الركن في بعض السجود .

وقد يقال : إنه يجزئه لأن العبرة بالأعم والأكثر ، فإذا كان الأعم والأكثر أنه ساجد على الأعضاء السبعة أجزأه ، وعلى هذا فيكون الاحتياط : ألا يرفع شيئا وليصبر حتى لو أصابته حكة في يده مثلا ، أو في فخذه ، أو في رجله ، فليصبر حتى يقوم من السجود" انتهى .

"الشرح الممتع"  (3/37) .

 والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android