أولا :
لا حرج في أخذ القرض الحسن الذي لا يترتب عليه فائدة .
ثانيا :
إذا أخذت زوجتك قرضا حسنا فلها أن تعطيك المال على سبيل القرض أو الهبة أو الشركة ، إلا إذا كانت قد أخذت القرض لتعمل في مشروع معين فيلزمها الوفاء بذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
ولا يخفى أنه لا يجوز الكذب أو الغش أو التحايل ، بل يجب الالتزام بما جرى عليه العقد بين زوجتك والجهة المقرضة .
والله أعلم .