نعم له أن يسجل فيها ما ينفعه ويمسح ما فيها من الباطل فيسجل فيها الطيب ويمحو الخبيث ، أما بيعها فلا يجوز وهي على حالتها الرديئة ؛ لأن ذلك يعتبر من التعاون على الإثم والعدوان .
0 / 0
6,71614/شعبان/1423 الموافق 20/أكتوبر/2002
حكم استعمال أشرطة الأفلام الخليعة بعد التوبة
السؤال: 13754
رجل تاب إلى الله عز وجل وعنده فيديو وأشرطة وأفلام خليعة فهل يجوز له بيعها ؟ وإذا كان لا يجوز بيعها فماذا يعمل بها ؟ وهل يجوز أن يسجل فيها الخطب والبرامج والمشاهد المفيدة ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
مجموع فتاوى ومقالات للشيخ ابن باز 6 / 379
هل انتفعت بهذه الإجابة؟