0 / 0
17,26430/ذو الحجة/1430 الموافق 17/ديسمبر/2009

مات وترك زوجة وأربع بنات وأولاد أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة

السؤال: 136054

مات وترك أربع بنات وزوجة وأولاد أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا مات الرجل وترك أربع بنات ، وزوجة ، وأولاد أخت شقيقة ، وأولاد أخ شقيق فإن التركة تقسم كما يلي :

للبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .

وللزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث وهن البنات ، قال الله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .

ولأبناء الأخ الشقيق (الذكور) الباقي تعصيبا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

ولا شيء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوي الأرحام ، وهؤلاء لا يرثون إلا إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض والعصبات .
 والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
مات وترك زوجة وأربع بنات وأولاد أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة - الإسلام سؤال وجواب