بعض النساء يضعن عليهن حجاباً عن أزواج بناتهن ، ويمتنعن من السلام عليهم ومصافحته ، فهل يجوز لهن ذلك أم لا ؟
0 / 0
31,43530/03/2002
حكم التحجب عن زوج البنت
السؤال: 13231
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
زوج ابنة المرأة من محارمها بالمصاهرة ، يجوز له أن يرى منها ما يجوز أن يراه من أمه وأخته وابنته وسائر محارمه ، فسترها وجهها أو شعرها أو ذراعها ونحو ذلك عن زوج ابنتها من الغلو في الحجاب ، والامتناع عن مصافحته عند اللقاء غلو أيضاً في التحفظ ، وقد يوجب ذلك نفرة وقطيعة ، فينبغي لها أن تترك الغلو في ذلك إلا إذا أحست منه ريبة أو وجدت منه عيناً خائنة ، فهي محسنة فيما فعلت .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
اللجنة الدائمة للإفتاء في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 822