لا بأس إذا اتفق الزوجان على استعمال مانع من موانع الحمل لمدة مؤقتة معروفة لديهم أو تراضيا على ذلك فإن الحق لهما وإن كنا لا نجيز ذلك مطلقاً لقوله تعالى : (نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ)فإذا كان هناك غرض أو أمر مهم يحملهما على ترك الإنجاب في هذه المدة فلا مانع من ذلك .
وأنا أنصحها بألا تعالج الرجال إذا كان العلاج يتعلق بالعورات أو تتعلق بالباطنية أو الذي بها مماسة الرجل وكشف عورته ، أما إذا كان شيئاً يسيراً كعلاج عين أو أذن أو سن فلعل ذلك جائز .
والله أعلم
سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله .