0 / 0
20,08106/ربيع الأول/1430 الموافق 03/مارس/2009

الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب

السؤال: 129922

توفي رجل عن زوجة وأخوين أحدهما شقيق والثاني أخ لأب فقط ، وأختين شقيقة وأخت لأب، أعطيت الحصة أو الإرث للشقيق والأخت الشقيقة ولم يعط الأخ لأب وأخته شيئا من الإرث.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال ، فإن الإرث يكون للزوجة والشقيق والشقيقة إذا كان دينهم واحدا وهو الإسلام أو ضده . أما الأخ لأب والأخت لأب فلا حظ لهما في الإرث ؛ لأن الشقيق والشقيقة يحجبانهما بالإجماع لكونهما أقوى قرابة منهما ، والزوجة تعطى الربع فقط وهو سهم من أربعة أسهم متساوية ، والباقي ثلاثة أسهم ، للشقيق والشقيقة ، للشقيق سهمان وللشقيقة سهم ؛ لقول الله عز وجل : (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) الآية في آخر سورة النساء . وفق الله الجميع" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (20/199) .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب - الإسلام سؤال وجواب