0 / 0

تسكن في بلد غير بلد زوجها ، فهل عليها ترك هذا البلد والذهاب إلى زوجها في بلده ؟

السؤال: 129704

لقد طرحت سؤالي منذ يومين ولم ألق إجابة حتى الآن. من فضلكم هل يمكنكم أن تعيروا اهتماما لمشكلتي وأن تجيبونني على سؤالي لعل الله يثيبكم إن شاء.
تزوجت منذ عام ولا أدري إن كان علي أن أجد عملا في المملكة المتحدة وأقوم باستدعاء زوجي للعيش معي في المملكة المتحدة أم أغادر المملكة المتحدة لأعيش معه في باكستان، مع العلم بأن زوجي لم يأمرني أمرا محددا فأتبعه كما أن لدي هنا في لندن منزلا من غرفتين مملوك للمجلس وأعيش على الدعم المالي من قبل الحكومة. ومن وجهة النظر الإسلامية فإن زوجي لا يعطيني أي من حقوقي وأنا كذلك لا أقوم بمنحه أي من حقوقه وإذا ما قمت باستدعائه فإن هذا يعني أن أعمل في بيئة تخلط بين الرجال والنساء وهو ما أريد تجنبه. فهل يجوز لي العمل في مثل هذه البيئة مع علمي التام بأن زوجي بصحة جيدة ويمكنه أن يوفر لي ما يكفيني للعيش في باكستان؟ هل علي الذهاب إلى باكستان وأتركه يؤدي جميع حقوقه تجاهي والعكس؟ وهل يجب عليه أن يدفع ثمن تذكرة السفر في حال ما أراد مني زيارته؟ وهل ما آخذه من الحكومة من مال يعد حراما لأن زوجي لديه القدرة على أن يزودني بالمال والملبس؟ وما الحقوق التي تجب لابنتي على زوجي والعكس (فوالد ابنتي في المملكة المتحدة ويقوم بإحضار ما تريده لها كل أسبوع وهو في غاية السعادة)؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ثانيا :
الحياة الزوجية لا استقرار لها ، إلا بالائتلاف والاجتماع على الحب والخير والود والصفاء ، والتعاون على أمور الدنيا والآخرة .
فلا معنى لوجودك في بلد ، وزوجك في بلد آخر .
فلا هو بالذي يؤدي إليك حقك بالمعروف ، ولا أنت بالتي تقوم على أمـر زوجها كما أمرها الله .
فلا بد من السعي لاجتماع الأسرة ، حتى يسودها الحب والوئام .
وإذا كان سفر زوجك إليك سيعني أنك أنت التي ستعملين في بيئة مختلطة ويبقى زوجك بلا عمل ، فلا شك أن العمل المختلط بين الرجال والنساء حرام ، وله مفاسد على الدين والأخلاق والأسرة .
وما دام زوجك يستطيع النفقة عليك في باكستان فاجتماعكما في باكستان أفضل .
وأما نفقة سفرك إليه فهي عليه ، بل عليه إن تيسر له أن يسافر إليك ثم يرجع معك حتى لا تسافري من غير محرم .
ولا ينبغي – بالطبع – أن يقف ثمن التذكرة حائلا دون إجتماعك بزوجك .
وأما ما تأخذينه من الحكومة من المساعدة المالية ، فيرجع في ذلك إلى شروط استحقاق تلك المعونة .
وأما ابنتك فلا حق لها على زوجك من حيث الإنفاق عليها ، بل نفقتها كاملة تكون على أبيها ، على قدر استطاعته قال الله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android