0 / 0
21,07826/02/2001

مكافأة نهاية الخدمة لموظفي البنك

السؤال: 12397

يسأل أحد الزملاء بأن أباه يعمل في بنك ربوي وهو على وشك التقاعد (نهاية الخدمة) و سوف تصرف له مكافأة نهاية الخدمة من أموال هذا البنك الربوي فما حكم هذه المكافأة ؟ وما حكم الراتب الذي سوف يستلمه بعد في حال نهاية الخدمة التقاعد؟ (مع العلم بأن الراتب التقاعدي سوف يصرف له شهريا من صندوق التأمينات الاجتماعية ، وهي مؤسسة تستلم من شركة التوظيف – البنك في حالتنا الحالية –  و من الموظف مبلغاً مقطوعاً إجبارياً شهريا من أجل دفع راتب تقاعدي .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

سألت شيخنا عبد العزيز بن باز – رحمه الله – عن مسألة مكافأة نهاية الخدمة لموظف البنك الربوي فأجابني بأنه يجوز له أن يأخذ المقابل عن المدة التي عمل فيها في البنك الربوي قبل العلم بالتحريم ولا يجوز له أن يأخذ عن المدة التي عمل فيها وهو عالم بالتحريم .

مثال : لو فرضنا أنه عمل لمدة (30) سنة في البنك وكان لا يعلم بحرمة عمله مدة (20) سنة منها ، ثم علم بالحكم واستمر في العمل لمدة (10) سنوات فله أن يأخذ عن العشرين سنة ولا يأخذ عن العشر سنوات الأخيرة .

وأما بالنسبة لأولاده فيحل لهم أن يأخذوا ما يحتاجونه من والدهم وإن كان كسبه حراماً لأن نفقته عليهم واجبة والإثم عليه ، ولكن ينصحونه ولا يتوسعون في الأخذ والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الشيخ محمد صالح المنجد

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android