عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، فأجاب :
إذا كان الغالب على عمل الشركة الحرام ؛ فلا يجوز له أن يفعل ، وإذا كان الغالب عليها المباح ؛ فيجوز أن يفعل ، وإذا تساوى لا يفعل تغليبا لجانب الحظر . انتهى والله أعلم .
السؤال: 11517
أريد أن أصمم موقعا لشركة أو أعمل برنامج كمبيوتر لها ، وأنا أعلم أن بعض أعمال هذه الشركة حلال ، وبعضها حرام .
فهل يجوز لي أن أفعل ذلك ، علما بأنني لن أباشر فعل الحرام بنفسي وإنما أقوم بتجهيز البرنامج أو أصمم الموقع فقط ، وهم يستعملونه في أعمالهم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، فأجاب :
إذا كان الغالب على عمل الشركة الحرام ؛ فلا يجوز له أن يفعل ، وإذا كان الغالب عليها المباح ؛ فيجوز أن يفعل ، وإذا تساوى لا يفعل تغليبا لجانب الحظر . انتهى والله أعلم .
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد
هل انتفعت بهذه الإجابة؟