0 / 0
44,29111/03/2008

لا يقع الطلاق بمجرد حديث النفس

السؤال: 114871

علقت الطلاق بأن لا أعمل عملاً معيناً ثم حلفت بالله بأني لا أعمل هذا العمل ، وهذه الأمور حدثت بيني وبين نفسي بغير قصد ولا إرادة مني ولم ينطقها لساني ، ثم عملت الأمر الذي حلفت عليه ، لأني متيقن إن شاء الله أن الطلاق لا يقع حتى يلفظ ، وسبق أني سألت في هذا الشأن لأني كثير الوسوسة . والسؤال : هل يقع علي شيء ؟ وهل علي كفارة يمين في حلفي بالله بيني وبين نفسي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا لم تتلفظ بالطلاق واليمين ، فلا يلزمك شيء ؛ لأن حديث النفس معفو عنه ، والطلاق لا يقع بمجرد النية ، وكذلك اليمين لا ينعقد بالنية ، بل لابد من اللفظ أو ما يقوم مقامه كالكتابة .
روى البخاري (5269) ومسلم (127) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ) قَالَ قَتَادَةُ : إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
وقد ذكرنا في جواب سابق أن الموسوس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به ، عند بعض أهل العلم ، ما لم يقصد الطلاق ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به بلسانه إذا لم يكن عن قصد ، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة ، بل هو مغلق عليه ومكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا طلاق في إغلاق) . فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة ، فهذا الشيء الذي يكون مرغما عليه بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به طلاق ” انتهى ، نقلا عن “فتاوى إسلامية” (3/277) .

والحاصل : أنه لا يلزمك شيء ، لا طلاق ولا كفارة يمين ، وينبغي أن تعالج الوسوسة بالإكثار من ذكر الله تعالى والأعمال الصالحة ، وبالإعراض عن الوسوسة وعدم الالتفات لها.

والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android