إذا صام ستة أيام من شوال في ذي القعدة ، فهل يحصل له الأجر الخاص بها ؟
0 / 0
37,10614/10/2008
حكم قضاء ستة شوال في ذي القعدة
السؤال: 112141
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
"أما إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار التي بسببها أخر صيام قضائه أو أخر صيام الست ، فلا شكَّ في إدراك الأجر الخاص ، وقد نصُّوا على ذلك .
وأما إذا لم يكن له عذر أصلاً ، بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيره ، فظاهر النص يدل على أنَّه لا يدرك الفضل الخاص ، وأنَّه سنة في وقت فات محله ، كما إذا فاته صيام عشر ذي الحجة أو غيرها حتى فات وقتها ، فقد زال ذلك المعنى الخاص ، وبقي الصيام المطلق" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله .
"الفتاوى السعدية" (ص230) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب