"يشرع للرجل إذا مات ابنه في حياته وترك أولاداً أن يوصي لهم بشيء أقل من الثلث ولو كره أعمامهم ، فإن للرجل التصرف في الثلث بعد الموت ، فإذا لم يرثه أولاد ابنه استحب أن يوصي لهم بإرث أبيهم إن كان ثلثاً أو أقل منه حسب اجتهاده ، فإن لم يفعل فلا شيء لهم إلا إذا سمح أعمامهم" انتهى .
فضيلة الشيخ ابن جبرين .
"فتاوى إسلامية" (3/54) .
0 / 0
6,91920/رمضان/1429 الموافق 20/سبتمبر/2008
ميراث من توفي في حياة أبيه
السؤال: 112122
ما حكم الشرع في منع الرجل المتوفي في حياة والده من الميراث حتى ولو كان له أولاد صغار فقراء ؟ وهل يجوز أن نعطيهم شيئاً كرهاً عن الآخرين ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟