شخص عنده نقود يقترضها منه بعض إخوانه ومعارفه ، وقد تعود إليه أو لا تعود ، ويسأل هل تجب فيها الزكاة ؟
0 / 0
21,25326/09/2007
الزكاة في الديون المشكوك في تحصيلها
السؤال: 1117
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من كان له على مليء دين يبلغ النصاب أو يكمّل بلوغ النصاب عنده فتجب فيه الزكاة ، ويزكّيه إذا قبضه لما مضى عليه ، سواء كان ذلك سنة أو أكثر ، وإن زكّاه قبل قبضه فحسن ، وإن كان على غير مليء فيزكيه إذا قبضه لسنة واحدة ، وإن مضى عليه أكثر من سنة ، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو قول مالك ، .. وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
فتاوى اللجنة الدائمة 9/190