مهنتي مطوّر برامج. سؤالي هو: هل يجوز أن أطوّر برنامج لبنك ربويّ .
0 / 0
6,54408/07/1999
عمل برامج كمبيوتر للبنوك الربوية
السؤال: 1073
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز لأنّ الله نهى عن ذلك بقوله : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، ولا شكّ أنّ قيامك بعمل هذه البرامج فيه تسهيل وتمكين للبنك من مزاولة الأعمال الربوية واستعمال البرامج التي أعددتها لهم في هذا الشأن المحرّم ، وفقنا الله وإياك لما يرضيه وباعد بيننا وبين ما يُغضبه وصلى الله على نبينا محمد .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد