0 / 0
35,38222/08/2008

الزكاة تجب على المقرض لا على المقترض

السؤال: 105300

سؤال :
أخذت من رجل مبلغاً وقدره خمسة آلاف ، ولما أخذتها وقضيت بها حاجتي قال لي : عليك زكاة المال الذي أخذته مني ، فقلت له : إنه لا يجوز أن أزكيها . فقال لي : أعدها إليّ كي أزكيها أنا ، ولكن لم أجدها في ذلك الوقت فاضطررت أن أخرج زكاتها ، فهل في هذه الحالة يلزمني شيء ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

” ما فعله هذا الرجل محرم من وجهين :
الوجه الأول : أنه طلب زيادة عن القرض ، والقرض لا يجوز أخذ الزيادة أو المنفعة عليه من المقرض ؛ لأنه عقد إرفاق يقصد به الثواب والأجر ، فلا يجوز للمقرض أن يأخذ من المقترض زيادة على القرض وأن يفرضها عليه فرضاً أو يشترطها عليه اشتراطاً ؛ لأن هذا يكون من الربا ، بل هو من أعظم الربا ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( كل قرض جر نفعاً فهو ربا ) . والحديث وإن كان فيه مقال ؛ ولكن إجماع أهل العلم على ذلك ، أن المقرض لا يجوز أن ينتفع من مال المقترض بسبب القرض .
فهذا الذي فعله هذا الرجل يكون ربا ، وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله وأن يرد هذه الزيادة التي أخذها منك وفرضها عليك .
الوجه الثاني : أن زكاة المال إنما تجب على المالك ولا تجب على غيره ، فإلزامه إياك بدفع الزكاة لا يبرئ ذمته منها ؛ لأن الزكاة واجبة على صاحب الدين ، ودفعها مطلوب منه ” انتهى .
“المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان” (2/304) .
“مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان” (2/505) .
والله أعلم .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android