0 / 0
14,12006/09/2008

زكاة المال المتوفر من قرض الصندوق العقاري

السؤال: 105293

اقترض رجل فقير من صندوق التنمية العقاري لإقامة مبنى سكن ، وبعد أن نفذ المبنى وسكن فيه توفر لديه زيادة من القرض ، بعد ذلك أنفق هذا المبلغ الزائد معه في تجارة ، ويسدد هذا الرجل أقساط البنك من المتوفر من هذا المبلغ ، فهل تجب عليه الزكاة في هذا المال ، وهل يعتبر هذا المال ملكاً له أم للدولة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

” هذا المال يعتبر ملكاً له ، حكمه حكم سائر ماله ، وتجب فيه الزكاة إذا تم حوله بعد قبضه من البنك إذا كان نصاباً بنفسه ، أو مع ما لديه من المال بأرباحه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ” انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرازق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود .
“فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء” (9/316) .
والله أعلم
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android