أولا :
إذا توفيت امرأة عن أخت شقيقة ، وبنت عم ، وثمانية أبناء أبناء عم ، وأربع بنات عم ، فتقسم التركة كما يلي :
للأخت الشقية النصف فرضا ؛ لقوله تعالى: ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) النساء/176 .
والباقي لأبناء أبناء العم ، تعصيبا ؛ يقسم عليهم بالسوية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615).
ولا شيء لبنت العم ، ولا لبنات العم الأربع ، لأنهن لا يرثن لا بفرض ولا تعصيب .
والله أعلم .
0 / 0
8,99007/ذو الحجة/1428 الموافق 17/ديسمبر/2007
توفيت عن أخت وبنات عم وأبناء أبناء عم
السؤال: 104394
توفيت امرأة عن أخت شقيقة ، وبنت عم ، وثمانية أبناء أبناء عم ، وأربع بنات عم . كيف تقسم التركة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟