يجوز للحاج والمعتمر أن يقص شعره بنفسه للتحلل من حجه أو عمرته ، سواء كان رجلا أو امرأة ، كما يجوز له أن يقص شعر غيره ممن يريد التحلل .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ويحلق هو بيده ، أو يكلف من يحلقه ، خلافاً لما قاله بعض العلماء : إنه إذا حلق نفسه بنفسه فعل محظوراً، فنقول : لم يفعل محظوراً ، بل حلق للنسك " انتهى من "الشرح الممتع" (7/328).
وسئل رحمه الله : المرأة إذا قصرت شعرها بنفسها هل يلزمها شيء؟
فأجاب : "لا ، إذا قصرت المرأة شعرها بنفسها ، أو حلق الرجل رأسه بنفسه ، أو حلقه له مُحْرِم ، أو حلقه له مُحِلٌّ ، كل هذا جائز " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (224/42).
والله أعلم .
0 / 0
80,94401/شعبان/1428 الموافق 14/أغسطس/2007
للمحرم أن يحلق أو يقص شعره بنفسه عند التحلل
السؤال: 104197
هل يجوز أن يقص الرجل شعره بنفسه للتحلل من العمرة وأيضا بالنسبة للمرأة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟