ما حكم تحويل رصيد مكالمات للجوال فالبائع يحول لك رصيد 10 جنيهات مقابل 12 جنيه سمعنا أنه ربا فما الحكم في ذلك ؟
0 / 0
27,31426/06/2007
حكم بيع رصيد مكالمات قيمته 10 جنيهات ب 12 جنيها
السؤال: 103185
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يجوز لمن ملك رصيدا من الاتصال أن يبيعه على غيره ، بمثل قيمته أو أقل أو أكثر ، لأن هذا من بيع المنافع ، وليس بيع مال بمالٍ حتى يشترط فيه التساوي .
فالبائع أو صاحب الرصيد ملك منفعة الاتصال التي تقدر قيمتها ب 10 جنيهات ، ويجوز له أن يبيعها ب 12 جنيها ، ولا حرج في ذلك ، وهذا ينطبق أيضا على بيع كروت الشحن ، فيجوز لمن ملك كرتا قيمته 100 أن يبيعه بأكثر أو أقل .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب