هل يصح الوضوء قبل الاستنجاء لمن قضى حاجته ؟
خلاصة الجواب : من قضى حاجته : ينبغي له أن يزيل هذه النجاسة أولا ، بالاستنجاء أو الاستجمار ، ثم يتوضأ. فإن توضأ قبل إزالة النجاسة، ثم أزال النجاسة قبل الصلاة : صح وضوؤه وصلاته في قول جمهور أهل العلم. وأما من لم يكن قد قضى حاجته ، ولا عليه نجاسة : فلا يسن له الاستنجاء ، بل ولا يشرع له عند الوضوء ، من غير موجب له .
81,847