هل يكون (قادرا على إظهار دينه) من لا يستطيع منع أولاده من المحرمات في بلاد الغرب؟
1. دلت الأدلة على تحريم المُقام بين ظهراني المشركين، ووجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لمن قدر على ذلك. هذا هو الأصل العام، إلا أنه يجوز الذهاب إلى تلك البلاد للمصلحة والحاجة، كالتجارة، كما تجوز الإقامة، بشرط التمكن من إظهار الدين وشعائره. وأما من لم يمكنه إظهار الدين فإنه يحرم عليه البقاء، وتلزمه الهجرة مع القدرة. 2. من لم يمكنه ضبط أهله، ومنع أولاده من الحرام، فليس قادرا على إظهار دينه، وعليه الهجرة إن قدر على ذلك، ويحرم عليه السفر إلى تلك البلاد إن غلب على ظنه حصول ذلك من أهله أو أولاده. 3. من لم يجد ملاذا له في بلاد الإسلام، فليبحث عن أقل هذه البلدان ضررا، وليحرص على مكان يجتمع فيه العدد الكثير من المسلمين، تخفيفا للشر، وتقليلا للمفاسد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وينظر للأهمية الجواب المطول ففيه زيادة بيان
9,379