هل يجب الحد على الشخص إذا قال لامرأة: يا فاجرة أو يا وسخة؟
قول الإنسان لامرأة: يا فاجرة هو من كناية القذف، وليس صريحا؛ لأنه يحتمل القذف وغيره؛ لأن الفجور يطلق على كثرة الفسق، أو كثرة الكذب، وتطلق الفاجرة على المخالفة لزوجها أو وليها. وأما لو قال: "يا وسخة" فلم نقف على كلام للفقهاء فيه، والظاهر أنه كناية لأنه يحتمل القذف بتوسيخ العرض والفراش، ويحتمل غير ذلك كوساخة الثياب والمنزل ونحو ذلك
19,668