0 / 0

ماذا تفعل النفساء إذا رأت الصفار

السؤال: 7419

ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطول الأربعين هل أصلي وأصوم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين ، فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

من فتاوى الشيخ ابن باز

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android