0 / 0
50614/08/2024

أوصت أمه بالصدقة من معاشها قبل أن تصاب بالزهايمر، فهل ينفذ وصيتها؟

السؤال: 524069

قبل أن تصاب أمي بالزهايمر أوصت أن نحافظ على جزء يسير من معاشها صدقة على أحدهم، وهي الآن مصابة بالزهايمر، فما الحكم في تلك الصدقة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

من أصيب بالزهايمر أو اختلال العقل فإنه يحجر عليه في ماله، ولا يصرف منه إلا فيما هو مصلحة له، كالنفقة عليه وعلى من تلزمه نفقته.

قال ابن قدامة رحمه الله: ” قال أحمد: والشيخ الكبير يُنْكَرُ عقله، يُحْجَرُ عليه، يعني: إذا كبر، واختلّ عقله، حُجِرَ عليه، بمنزلة المجنون؛ لأنّه يعجز بذلك عن التصرف في ماله على وجه المصلحة، وحفظه، فأشبه الصبي والسفيه ” انتهى من ” المغني ” (6/610).

والحجر يكون من القاضي، فهو الذي يعين وليا على المحجور عليه.

وإذا لم توجد محكمة شرعية، فإن الأبناء يختارون من يقوم على المال، ويحفظه؛ فإن الولاية إنما تكون لأولى الناس بالمحجور عليه، وأحسنهم نظرا في مصلحته.

وينظر: جواب السؤال رقم: (202990).

ثانيا:

إذا كانت الأم قد أوصت بالصدقة من معاشها، فإن كان مرادها الصدقة بعد موتها، فهذه وصية صحيحة تنفذ في حدود ثلث التركة.

وإن كان مرادها الصدقة في حياتها، فلا يجوز تنفيذ هذه الوصية؛ لأن زوال عقلها، يترتب عليه بطلان تصرفاتها المالية، لعدم أهليتها في التصرف.

ولا يحق لأحد أن يتصرف في ذلك نيابة عنها؛ لأن ولي المحجور عليه ليس له التصدق من ماله.

قال في “شرح منتهى الإرادات” (2/ 175): ” (وحرم تصرف ولي صغير) وولي (مجنون) وسفيه (إلا بما فيه حظ) للمحجور عليه، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن [الإسراء: 34] والسفيه والمجنون في معناه وإذا تبرع) الولي بصدقة أو هبة … ضمن ما تبرع به” انتهى.

وفي “الموسوعة الفقهية” (45/ 162): ” لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) .

وقد فرعوا على ذلك: أن ما لا حظ للمحجور فيه كالهبة بغير العوض، والوصية، والصدقة، والعتق، والمحاباة في المعاوضة لا يملكه الولي، ويلزمه ضمان ما تبرع به من هبة، أو صدقة، أو عتق، أو حابى به، أو ما زاد في النفقة على المعروف، أو دفعه لغير أمين؛ لأنه إزالة ملكه من غير عوض فكان ضررا محضا …

ولا خلاف بين الفقهاء في أن على الولي الإنفاق من ماله على موليه، وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير؛ لقوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما).

وزاد الشافعية والحنابلة: فإن قتر أثم، وإن أسرف أثم، وضمن لتفريطه” انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android