0 / 0
31,06120/09/1999

تغيير الصليب وشعارات الكفر

السؤال: 5227

هل يجوز استعمال الملابس أو الأشياء التي رُسم عليها النجمة السداسية أو الصليب ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه – وفي رواية إلا قَضَبَه .

والنقض : إزالة الصورة مع بقاء الثوب على حاله .

أما القضب فهو القطع للثوب .

فالحديث يدل : على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الصليب إذا رآه في شيء إلا أزاله إما بالطمس له ، أو بالقطع إذا لم يزل بالطمس ، لأن الصليب مما عبد من دون الله تعالى ، فوجوده منكر لابد من تغيره هذا معنى كلام الحافظ في الفتح .

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطيع فبلسانه ، فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) رواه مسلم

وروى أيضاً عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي رضي الله عنه : ( ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن لا تدع صورة إلا طمستها ، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ) .

فالحديثان يدلان على وجوب تغير المنكر وطمسه وإزالته ، وشعارات الكفر ( ومنه النجمة السداسية ) فهي داخلة في ذلك فيجب إزالتها وطمسها . والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

المرجع : مسائل ورسائل /محمد المحمود النجدي ص17

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android