عندي مطعم، وأتاني شخص يريد فتح نفس المطعم في دولة أخرى، وهذا يسمى الامتياز التجاري، هذا العقد يكون غالبا كالتالي:
١- دفع مبلغ لمرة واحدة مثلا قيمته ١٠٠ ألف مقابل الاسم التجاري، والتدريب، والخلطات.
٢- دفع نسبه مثلا ٥% من المبيعات، وليس الأرباح، بغض النظر عن أن المحل ربح أو خسر، وما إلى ذلك.
السؤال:
هل تصح مثل هذه العقود، وخصوصا البند الثاني نسبة من المبيعات بغض النظر عن ربحية المحل؟
ما حكم إعطاء الامتياز التجاري لمطعم مقابل مبلغ مقطوع ونسبة من المبيعات؟
السؤال: 489821
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
يجوز شراء أو استئجار الاسم التجاري؛ لأنه نفع له قيمة في عرف الناس، كما يجوز دفع مال مقابل التدريب، ومقابل شراء الخلطات.
فالصورة الأولى مباحة، وهي دائرة بين البيع والإجارة، فالاسم التجاري إما أن يباع بيعا مؤبدا، أو يؤجر لمدة لمعلومة، والتدريب يدخل في إجارة الأشخاص، وشراء الخلطات أمره واضح.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الحقوق المعنوية:
“أولاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري (العلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار) هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بِعِوَض مالي، إذا انتقى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً” انتهى من “مجلة المجمع” (ع 5، ج 3 ص 2267).
ثانيا:
أما دفع نسبة 5% من المبيعات: ففيها نظر، ولا يظهر وجهٌ لجوازها، ولا يصح أن تكون هذه النسبة جزءا من ثمن، أو أجرة الاسم التجاري؛ لجهالتها.
فإن كنت ستمدّ المطعم بالخلطات دائما، فإما أن تبيعها عليه يوميا، أو شهريا.
وإما أن تشاركه بها مقابل نسبة من الربح، ويشارك صاحب المطعم ببقية المواد، وهذا من الشركة بالعُروض، وهي جائزة، بشرط تقويم ما تشاركان به، لأجل حساب الربح، وحساب الخسارة لو حصلت.
فإذا شاركت بخلطات قيمتها ألفٌ في الشهر، وشارك صاحب المطعم بما قيمته خمسة آلاف، على أن لك من الربح 20% أو أقل أو أكثر ، فهو جائز .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب