0 / 0

إضافة المرأة لاسم زوجها بعد الزواج

السؤال: 4362

كنت أستعرض صفحتكم ومررت على سؤال رقم 2537 والذي كان يتحدث عن حكم تغيير لقب المرأة وقلت إنه حرام . أرجو أن تذكر الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الحكم إن استطعت. شكرا.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يظهر أن مراد السائل بتغيير لقب المرأة انتسابها إلى زوجها بعد الزواج وهذا ممنوع ومحرم في الشرع لأنه لا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه سواء أكان رجلاً أم امرأة قال تعالى : " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن الله من ادعى إلى غير أبيه " رواه الإمام أحمد وغيره .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الشيخ محمد صالح المنجد

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android