0 / 0
1,55812/12/2022

نسي والده معه مالاً فهل يعطيه لوالدته لإكمال نفقة البيت؟

السؤال: 396138

لدي ألف ريال مدفوعة من قبل أبي لتأمين السكن، والآن بعد انتهائي من الدراسة، أعادو لي الألف ريال، ويبدو أن أبي لم يتذكرها، أخبرتني أمي أن أعطيها الألف نيابة عن أبي؛ لأنه مقصر ماديا معها ومعنا نحن الأبناء وهو يمتلك المال الكافي ـ والحمد لله ـ ، فهل تصرفي لا بأس به؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأصل أنه لا يحل أخذ مال الغير إلا بإذنه؛ لقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ النساء/29.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ رواه البخاري (67)، ومسلم (1679).

وقوله صلى الله عليه وسلم:  لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه أحمد (20172)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).

ويستثنى من ذلك أخذ الزوجة النفقة لنفسها وأولادها، إذا كان الزوج شحيحا لا ينفق، فتأخذ من ماله دون علمه لتنفق بالمعروف؛ لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ؟ فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ رواه البخاري (5364).

وعليه؛ فإذا كان والدك مقصرا في النفقة الواجبة، كان لكم الأخذ من ماله دون علمه، لتتميم النفقة.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/166): " أنا زوجة وزوجي يرفض الإنفاق علي أو إعطائي مالا لأنفقه على أولادي، وعندما ينتهي ما معي من مال، آخذ من ماله بدون علمه لحاجتي إليه وحاجة أولادي، فهل علي إثم؟

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك تأخذين لحاجتك وحاجة أولادك؛ جاز لك أن تأخذي بالمعروف ما يكفي لحاجتك وحاجة أولادك؛ لما ثبت أن زوجة أبي سفيان قالت: " يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف)".

الشيخ عبد الله بن قعود … الشيخ عبد الله بن غديان … الشيخ عبد الرزاق عفيفي … الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.

وأما إن كان قائما بالنفقة الواجبة، من مأكل ومشرب وكسوة بالمعروف، فلا يحل لكم أخذ شيء من ماله دون علمه، ولو ضيق عليكم في الكماليات.

ولا يلزمك طاعة أمك حينئذ، بل ترد المال إلى أبيك ولو كان ناسيا له.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android