0 / 0
1,43805/09/2022

توفي الزوجان وبنتاهما في حادث على الترتيب فما نصيب أهل الزوجة وأهل الزوج من التركة؟

السؤال: 308963

توفى أخي وأسرته بالكامل، زوجة وابنتان معا في حادث سيارة، وطبقا للمثبت فى شهادة الوفاة بأن زوجته توفيت أولا، ثم أخي، ثم ابنته الكبرى، ثم ابنته الصغرى، فما هو نصيب أهل زوجته من ميراث ومن قائمة المنقولات، ومن مؤخر الصداق، علما بأن والد زوجة أخي متوفى، وورثتها هم: والدتها، و2 أشقاء من الذكور، وشقيقة واحدة قاصر بولاية والدتها، وورثة أخي؛ أمى، وأنا، وأخي الأصغر؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

نسأل الله أن يرحم أخاك وأهله، وأن يعظم أجركم ويحسن عزاءكم.

وإذا مات جماعة في حادث مثلا، وعُلم تقدم موت أحدها على الآخر ولو بلحظة، فإن المتاخر يرث المتقدم.

وعليه : فإذا كانت الزوجة توفيت أولا، فإن جميع تركتها –ومنها قائمة المنقولات ومؤخر الصداق- تقسم على ورثتها وهم: زوجها، وبناتها، وأمها. ولا شيء لإخوتها لأنهم عصبة، ولن يبقى لهم شيء بعد أصحاب الفروض.

فللزوج الربع، لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) النساء/12.

وللبنتين الثلثان؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11.

وللأم السدس؛ لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11 والمقصود بالولد: ذكر أو أنثى.

والمسألة أصلها من 12، للزوج الربع وهو 3، وللبنتين الثلثان وهو 8 ، وللأم السدس، وهو 2، فتعول إلى 13.

ونصيب الزوج = التركة × 3 ÷ 13

ونصيب كل بنت = التركة × 4 ÷ 13

ونصيب الأم = التركة × 2 ÷ 13

ثانيا:

إذا مات الزوج بعد ذلك، فإن تركته-ومنها ربع ما أخذه من تركة زوجته- يقسم على ورثته، وهم: بنتاه، وأمه، وأخواه. إذا لم يكن له أب أو جد.

فللبنتين: الثلثان.

وللأم: السدس.

ولك مع أخيك: الباقي، وهو السدس.

ثالثا:

إذا ماتت البنت الكبرى بعد ذلك، فإن تركتها –ومنها ما أخذته من تركة أمها، وأبيها- تقسم على ورثتها، وهم: أختها الصغرى، وجدتها وعمّاها:

فلأختها: النصف.

ولجدتها-وهي أمك- السدس. وإن كانت جدتها من أمها حية، فإنها تشارك جدتها من أبيها في هذا السدس.

وللعمّين، وهما أنت وأخوك الباقي، وهو الثلث.

رابعا:

إذا ماتت البنت الصغرى، فإن تركتها-ومنها ما أخذَته من أمها وأبيها وأختها- تقسم على ورثتها، وهم: جدتها، وعماها.

فللجدة: السدس. وإن كانت جدتها من أمها حية، فإنها تشارك جدتها من أبيها في هذا السدس.

ولعميها –وهما أنت وأخوك- الباقي.

فهذه أربع مسائل، تقسم على الترتيب، ويعرف نصيب كل إنسان منها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android