كان لي دين على أحد أصدقائي ، وأتى بالمال ليسدد الدين فقلت له لا أريد شيئاً ولم آخذه ، ثم احتجت إلى المال بعد ذلك فطالبته بالدين فسدده لي . فهل يجوز ذلك ؟.
إذا أسقط الدائنُ الدينَ عن المدين فقد برئت منه ذمة المدين ، وإذا برئت ذمته فإنها لا تنشغل مرة أخرى إلا بدين جديد .
وعلى هذا فلا يجوز لك مطالبته بالدين بعد أن أسقطته عنه ، والمال الذي دفعه إليك لا حق لك فيه ، وعليك إعادة المال إليه .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن رجل سامح المدين في الدين ثم طالبه به وأخذه منه . فأجابت :
إذا كان الأمر كما ذُكر فليس لك الحق في أخذ المبلغ الذي سامحت المدين فيه اهـ
فتاوى اللجنة الدائمة (13/177) .
فإذا أعلمته بذلك وسمحت نفسه بأن يترك لك المال فلا بأس بأخذه .
والله أعلم .