0 / 0

هل تجزئ نية واحدة في صيام القضاء إذا نوى فيه التتابع ؟

السؤال: 250286

عند قضاء أيام من رمضان ، إذا كانت نيتي صوم تلك الأيام بدون تفرقة ، أي متتابعة فهل يجوز تبييت نية واحدة لصيام هذه الأيام كلها؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

تبييت النية من الليل شرط لكل صوم واجب على الراجح من قولي أهل العلم ، قضاءً كان ذلك الصيام أو أداءً.
ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ) رواه أبو داود (2454) ، والترمذي (730) ، والنسائي (2331) ، وفي لفظ للنسائي: (مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ) والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه تجب النية لكل يوم ، ولا تجزئ النية أول شهر رمضان ، أو أول الصوم المتتابع لجميع الأيام .
وذهب المالكية إلى أن نية واحدة تكفي في الصوم الواجب تتابعه كرمضان ، أما الصوم الذي لا يجب فيه التتابع كالقضاء فلا بد من نية مستقلة لكل يوم .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (40/ 275):
" ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن نسيان النية في بعض الليالي في الصوم الواجب تتابعه : يقطع التتابع ، كتركها عمدا ، ولا يجعل النسيان عذرا في ترك المأمورات .
وذهب المالكية إلى أنه تكفي نية واحدة لكل صوم يجب تتابعه ، كرمضان ، والكفارات التي يجب تتابع الصوم فيها " انتهى.
وجاء في "الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية" : " وتكفي النِّيَّة الْوَاحِدَة لكل صَوْم يجب تتابعه كرمضان وكفارته ، وَكَفَّارَة الْقَتْل ، وَالظِّهَار ، وَالنّذر المتتابع ، كمن نذر صَوْم شهر بِعَيْنِه … وَلَا بُد من تبييت النِّيَّة كل لَيْلَة فِي كل صَوْم يجوز تفريقه كقضاء رَمَضَان ، وَالصِّيَام فِي السّفر ، وَكَفَّارَة الْيَمين ، وفدية الْأَذَى ، وَنقص الْحَج " انتهى .
وعليه :
فإذا نويت التتابع في قضاء رمضان ، فإنه يلزمك النية لكل يوم عند عامة العلماء.
وقد عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فأفاد :
" يلزم النية لكل يوم ، وصوم القضاء ليس كصوم رمضان عند من يرخص بالنية الواحدة ؛ لأن رمضان متتابع بأصل الشرع " انتهى .
على أننا ننبه على أنه من خطر بقلبه أنه صائم غدا ، فقد حصلت له النية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومَن خطر بقلبه أنه صائم غداً : فقد نوى" انتهى من "الاختيارات الفقهية ضمن الفتاوى الكبرى "(4/ 459) .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الاسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android