0 / 0
18,85113/04/2015

حكم الزواج من ربيبة الجد

السؤال: 228314

جدي متزوج من امرأتين عائشة ومريم , أمي ابنة عائشة , ولي أخوال ثلاث من الزوجة الثانية ( مريم ) , عندما توفي جدي تزوجت مريم برجل آخر فأنجبت منه فتاة ، فهل هذه الفتاة هي خالتي ؟ أرجو إجابتي عن هذا السؤال فإني أنوي التزوج بها .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الفتاة المسؤول عنها ليست خالةً لك ؛ لأنها ليست ابنة جدك ، ولا جدتك ، وإنما هي ربيبة جدك (أي : بنت زوجته) ؛ فالربية بنت المرأة المدخول بها ، سواء كانت من زوج سابق أو من زوج لاحق .

جاء في " فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ " (10/128) :

 

" والربيبة بنت امرأتك التي دخلت بها ، سواء كانت من زوج قبلك ، أو من زوج بعدك " انتهى .

وربيبة الأب ، وكذلك الجد : لا تعتبر من محارم الأبناء ولا الأحفاد ، فيجوز للرجل أن يتزوج من ربيبة أبيه ، كما يجوز له أن يتزوج من ربيبة جده ؛ لأن الربيبة إنما تحرم على من دخل بأمها فقط ، كما قال تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) ، وأما أبناؤه ، فلا يشملهم التحريم ، فيجوز لهم الزواج من ربيبة أبيهم .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : تزوج والدي امرأة بعد وفاة والدتي ، رحمها الله وهذه المرأة لها بنات ، ولكن طلق والدي هذه المرأة ، ولم ينجب منها هل يجوز لنا أن نصافح بناتها ، وبنات بناتها ؟
فأجاب : " لسن محارم لكم ، إنما هن محارم لأبيك ؛ لأنه زوج أمهن ، هن ربائب إذا كان قد وطئ أمهن ، أما أنتم فهن أجنبيات ، لكم أن تتزوجوا بهن ، لسن أخوات ، ولسن ربائب لكم ، وإنما هن ربائب لأبيكم .
الحاصل : أن هؤلاء البنات أجنبيات من أولاد الزوج " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (20/290) .

والحاصل : أنه يجوز لك الزواج من تلك الفتاة ، فهي ليست خالةً لك ، بل هي ربيبة جدك .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android