0 / 0
15,96028/06/2015

إذا اجتمع فاسقان فمن يقدم للإمامة ؟

السؤال: 228152

أيهما أولى لإمامة الناس في المصلى ؟
شخص ٌمدخنٌ وحليق اللحية ، ذو صوت حسن ، ويجيد تلاوة القرآن ؟
أم شخصٌ غيرُ مدخنٍ ، حليق اللحية ، وﻻ يجيد تلاوة القرآن ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأصل صحة الإمامة من كل مسلم عاقل ، فكُل مَن صحَّت صلاتُهُ لنَفسِهِ صحَّت إمامتُه.
ولكن الأولى تقديم أهل العلم والفضل ، كما قال الإمام أحمد: ” ومن الحق الواجب على المسلمين: أن يقدّموا خيارهم ، وأهلَ الدّين والفضل منهم ، وأهل العلم بالله تعالى ، الذين يخافون الله عزّ وجل ويراقبونه ” انتهى من “رسالة الصلاة” للإمام أحمد صـ14 .
ولكن إذا دار الأمر بين إمامين ، كلاهما من أهل المعاصي الظاهرة ؛ فالواجب أن يكون مناط التفضيل بينهما ، بالقصد الأول : هو ما يتعلق بتحقيق مقاصد الإمامة ، التي يراعى فيها ما يحقق مصلحة الصلاة :

1- فإن كان أحدهما متقناً للقدر الواجب من القراءة في الصلاة ، والآخر لا يتقن القراءة ، بل يخل بالقدر الواجب منها ، فإن المتقن منهما يُقدَّم ، وجوباً .
بل يقدم المتقن العاصي ، على المطيع الذي يخل بقراءة الفاتحة .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم : ” إذا كان الذي لا يشرب الدخان أُمياً بمرة ، لا يحسن قراءة الفاتحة وأذكار الصلاة ، ووُجد من يحسن ذلك ، ممن يشربون الدخان ، فحينئذ يصلي بهم هذا للضرورة ، لعدم وجود من يحسن الفاتحة وغيرها من أذكار الصلاة “.
انتهى من “فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ” (2/295) .

2- وإن كان كلاهما متقناً للقدر الواجب من القراءة : فإن التفاضل بينهما يكون بحسب ما ورد في السنة .
عنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً : فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً : فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً: فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا [ وفي رواية : سناً ] ” رواه مسلم (673).
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : ” وعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (يؤم القَوْمَ أَقْرَؤهُم لِكِتَابِ اللَّهِ …) يتناول : العَدلَ والفَاسِقَ ، والحرُّ والعَبْدَ ، والكَبِير وَالصَّغِير ، والمسَافِرَ والمقِيمَ”.
انتهى من “إرشاد أولى البصائر” (ص: 58) .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : ” جَمِيع الوِلايَاتِ والتَّقدِيمَاتِ الشَّرعِيَّةِ يُنظَرُ فِيهَا إِلَى مَن هُوَ أقوَمُ بمقاصِدِ تِلكَ الوِلايَةِ ، وأعظَمُهُم كَفاءَةً وقُدرَةً عَليهَا ، وَمِنهَا : الإِمَامَةُ .
وقَد فَصَّلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِيهَا الأَمرَ فِي الحَدِيثِ السَّابِقِ ، وجَعَلَ العِلمَ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ والدِّين هي أولَى مَا يُقَدَّمُ بِهِ الإِمَامُ ، فمن جَمَعَ القِرَاءَةَ والعِلمَ والدِّينَ فَهُوَ أَحقُّ بالإِمَامَةِ … وَهَذَا مُطَّرِدٌ في جَمِيعِ الوِلايَاتِ والوَظَائِفِ الدِّينيَّةِ إذَا كَانَ المتولَّي لها غَيرَ مُخِلِّ بمقصُودِهَا ، فَلا يُفتَاتُ عَلَيهِ ويُقَدَّمُ غَيرُه وَلَو أَفضَل مِنهُ ” انتهى من “إرشاد أولى البصائر” (ص: 58) .
وينظر جواب السؤال : (134279) .

3- فإن تساويا في القراءة والفقه والهجرة والسن : ففي هذه الحال يكون التفاضل بينهم بحسب الصلاح والطاعة ، فيقدم أحسنهم حالاً ، وأقلهم معصية.

ولا شك أن الحليق غير المدخن ، أحسنُ حالاً ـ من هذه الحيثية ـ من الحليق المدخن .
وأما إذا كان شاربا للدخان فقط ، فيقدم على الحليق ، ولو لم يكن شاربا للدخان .
قال الشيخ ابن عثيمين : “إذا اجتمع حالق لحية وشارب دخان ، واتفقا في الصفات المقتضية لتقديم أحدهما في الإمامة ، فشارب الدخان أولى بالإمامة ؛ لأن معصيته أهون من عدة أوجه”.
ثم قال : ” شارب الدخان أهون معصية من حالق اللحية ، فيكون أولى بالإمامة من حالق اللحية ، إذا تساوياً في الصفات المرجحة ” انتهى من “مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” (15/131).
وينظر جواب السؤال : (13465) .

وما سبق فيما إذا لم يكن للمسجد أو المصلى إمام راتب .
وأما إذا كان له إمام راتب : فهو المقدَّم على غيره مطلقاً .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android